الحر العاملي
16
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال : يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف ، فإن ذلك يستحب ، أن يكفن فيما كان يصلي فيه . ( 2900 ) 3 - وقد تقدم حديث محمد بن سهل ، عن أبيه ، أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ، أيكفن فيها ؟ قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصا . ( 2901 ) 4 - وحديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيته إلي أن أكفنه في ثلاثة أثواب : رداء له حبرة ، كان يصلي فيه يوم الجمعة . 5 - باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه . ( 2902 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان أحرم فيهما يمانيين : عبري ( 1 ) وأظفار ( 2 ) ، وفيهما كفن . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، مثله ( 3 ) . ( 2903 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
--> 3 - تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب التكفين . 4 - تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب التكفين . ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن . الباب 5 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 214 / 975 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الاحرام . ( 1 ) عبري : ثوب عبري منسوب إلى عبرة بلد باليمن ، معجم البلدان 4 : 78 . ( 2 ) أظفار : ظفار موضع ، وقيل : هي قرية من قرى حمير . وظفار اسم مدينة باليمن ( لسان العرب 4 : 519 ) . ( 3 ) الكافي 4 : 339 / 2 ، وفيه : وظفار . 2 - الكافي 3 : 149 / 8 ، وتقدم بتمامه في الحديث 15 من الباب 2 ، ويأتي في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .